العلامة الحلي

39

قواعد الأحكام

فإن قلنا بالرد احتمل إلى من يختاره المدعي أو الحاكم أو الناسخ ، لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ . ولو تحاكم المستأمنان فكذلك . ولو ارتفع مسلم وذمي أو مستأمن وجب الحكم بينهما . وكل موضع يجب الحكم لو استعدى الخصم أعداه . وإذا أرادوا ابتداء العقد لم يزوجهم الحاكم إلا بشروط النكاح بين المسلمين ، فلا يصح على خمر أو خنزير . وإن تزوجا عليه ثم ترافعا فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه وأوجب مهر المثل ويحتمل قويا قيمته عند مستحليه . وإن كان بعده برئ الزوج . وإن كان بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ، ووجب بنسبة الباقي من مهر المثل أو القيمة . فإن كان عشرة أزقاق خمر فقبضت خمسة : فإن تساوت برئ من النصف ، وإن اختلفت احتمل اعتبار العدد ، إذ لا قيمة لها ، والكيل . والأقرب القيمة عند مستحليه . وطلاق المشرك واقع . فلو طلقها ثلاثا ثم أسلما لم تحل له حتى تنكح غيره . وإذا تحاكموا إلينا في النكاح أقر كل نكاح لو أسلموا أقرهم عليه . ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا ، ثم تزوجت ذميا ، ثم طلقها حلت للأول متعة ودواما على رأي ، ويشترط الإسلام على رأي . المطلب الثاني في الانتقال إذا أسلم زوج الكتابية دونها ، بقي على نكاحه ، قبل الدخول وبعده ، دائما أو منقطعا ، سواء كان كتابيا أو وثنيا . وإن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر . ولو أسلما دفعة فلا فسخ ، وبعده يقف على انقضاء العدة إن كان كتابيا ، فإن مضت ولم يسلم فسد العقد على رأي ، وعليه المهر : إما المسمى أو مهر المثل ، وإن أسلم فيها فالنكاح بحاله . وأما غير الكتابيين : فأيهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال . وإن